مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٥

وكان عبد الله بن مسعود يقول: اذا دخل على البنات بنو ابن وبنات

ابن كان بعد الثلثين الذكور من أولاد الابن دون الاناث.

والأصح عندنا أن الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

وكذلك كان يقول: اذا دخل مع الأخوات للابن اخوة وأخوات للأب، كان يعطى بعد الثلثين الاخوة من الأب الذكور دون الأخوات للاب

والأصح عندنا يكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

وعنده

اذا كانت ابنة وبنات ابن، وبنو ابن، فللبنت النصف، ثم نظر فيما بقى بعد النصف، فان كانت التكملة للثلثين وهى السدس فوق النصف، وهو فرض بنات الابن مع البنت، فان كانت التكملة شراً لهن، أعطاهن التكملة، وان كانت المقاسمة شراً لهن أعطاهن المقاسمة، وان كان يدخل الضيم عليهن والشر هو الأقل ها هنا.

وكذلك كان يقول فى الأخت الأبوين واخوة وأخوات للأب يعطى الأخت الخالصة النصف، ثم ينظر ما بقى، فان كانت التكملة شراً للأخوات من الأب، أعطاهن التكملة، وان كانت المقاسمة شراً لهن أعطاهن المقاسمة

وان كان يدخل الضيم عليهن

والأصح فى كل ما تقدم أن الباقى من فرض البنت فهو الأولاد الابن

أبينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

٣٬٦٨٣ / ٤٬٢٢١