الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٦- vi -
وكان يقول اذا كان فى الفرائض بنو عم أحدهم أخ لأم جعل المال لأخ الأم وهو ابن العم، وسقط البقية
والأصح عندنا للأخ للأم نصيبه بالفريضة، وله نصيبه بالتعصب مع
اخوته، والله أعلم.
واختلفوا فى توريث العصبات، فقال بعض: يورثون الى خمسة آباء، وقال بعض: ان العصبة أحق بالميراث صحت الى خمسة آباء أقل أو أكثر
وهو الأصح ..
!
وممن قال: بذلك مالك بن غسان، كما أنه قال: ان الميراث يصح من وجهين بنسب وبسبب، فالسبب غير النسب، وذلك كميراث الزوجين من بعضهما بعض، وأمثال ذلك.
بالرحم
وأما النسب الذى يرث به على وجهين أحدهما العصبة والآخر
، قول زيد بن ثابت ومما يقرب بالعصبة فهو بنسب يتصل بالميت كشعبتين: شعبة تتصل، وشعبة تنقطع، فالتي تتصل هم الذكور بالذكور،
والتي تنقطع هي الاناث بالاناث
وتفسير ذلك: أن الشعبة المتصلة هم البنون وبنوهم وما سفلوا اذا
اتصل الذكر بالذكر، ثم أولاد الأب بعدهم كذلك، وهم الاخوة وما