مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٧

تناسلوا، ثم أولاد الجد وهم العمومة الذكور دون الاناث، وما تناسلوا

على هذا.

وأما الشعبة التي تنقطع فهي البنات،، ثم تتصل بهن بنات مثلهن، فهذه الشعبة المنقطعة بعد البنات، وهى تتشعب الى الأرحام، والله أعلم.

وقد ذكرنا تفسير قول من قال ان ميراث العصبة الى خمسة آباء فيما

تقدم من الأبواب.

واختلفوا فى القاتل خطأ، فأكثر القول لا ميراث له.

واختلفوا فى توريث موالى النعمة، وأكثر القول والأصح عندنا أن

لا ميراث لموالى النعمة

واختلفوا فيمن يخلف ورثة كلهم ذوى سهام وبقى شيء من السهام، فقال بعض: يكون الباقي لبيت المال، وقال بعضهم: للفقراء، وقال بعضهم: يرد على أهل السهام كل على قدر ميراثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

ذو

سهم

أحق بالميراث من غيره» وهو الأصح الا الزوجين

واختلفوا فى المرد عن عمر رحمه الله، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله

ابن مسعود وغيرهم من فقهاء أهل الكوفة والتابعين منهم ومن بعدهم، أهل البصرة والفقهاء من بعدهم

والفقهاء من التابعين من. وفقهاء أهل الشام يرون الرد على جميع الورثة ممن لهم سهم في كتاب الله، ويورثون ذوى الأرحام اذا لم يكن عصبة ولا أخذ ذو

سبهم

، الا أن زيد بن

٣٬٦٨٥ / ٤٬٢٢١