مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٩

-

واختلفوا فى الصبي والمجنون اذا قتلا من يرثانه، وقد سبق القول فيهم من كتابنا هذا، ومتى حكم المسلمون بتوريثهما، فكان الحجب تبعا الميراث، اذ لا يحجب من لا يرث الاخوة مع الأب والأم أو الجد والأم فانهم يحجبون الأم عن الثلث الى السدس ولم يرثوا.

واختلفوا فى الهدمى واللغرقى فى الحجب، فقال بعض: يحجبون، وقال بعض: لا يحجبون.

واختلفوا اذا كان بعض الورثة مشركا، فقال من قال: اذا أسلم المشرك قبل قسم المال فله نصيبه الا الزوجين، وقال بعضهم: لم وهو الأصح، وكذلك اذا ارتد مسلم الى الشرك.

ومما يوجد عن الفضل بن الحوارى فى من ترك ابني عمه، أحدهما أخوه لأمه؟

فقال: المال كله لابن عمه الذى أخوه لأمه، والأصح عندنا لأخيه من أمه السدس، والباقي بينهما نصفان، وقد تقدم مثل ذلك

وقال محمد بن محبوب فى ابنى عم أحدهما زوج، وأحدهما أخ لأم، ففيه اختلاف: قول للزوج النصف بالفرض، والباقي للاخ للأم لأنه يرث برحمين، وقول: للزوج النصف بالقرض، وللاخ للأم السدس بالفرض، والباقي بينهما نصفان بالتعصيب، وهو الأصح عندنا.

٣٬٦٨٧ / ٤٬٢٢١