الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨١-
وعن أبي سعيد: أنه سمع فى السند أنهم من العرب، وأنهم لا يتوارثون بالجنس، والعمل على أن الذين يتوارثون بالجنس هم الزنج والهند والحبشة والنوبة.
واختلفوا فى ميراث ولد الزنى من أبيه، وأكثر القول أنه لا يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» •
واختلفوا فى الهدى والغرقى وما أشبههما، فقال زيد بن ثابت: لا يرث ميت من ميت، وجعل ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء دون الذي مات عنده
وقال على بن أبي طالب: يرث كل واحد منهما من صلب مال الآخر، ولا يرث مما يرث منه شيئا، وهو المعمول عليه اليوم
واختلفوا فى من لم يكن له وارث، وكانت له أم من الرضاعة:
فقول: يرثونه، وقول: لا يرثونه وهو الأصح.
وأما المجنون والصبي، اذا قتلا من يرثانه، فانهما يرثانه على قول
الله أبي عبد
فأما
، وحجته أن الله تعالى انما أوجب الحجة على أهل العقول، من لا تجرى عليه الأحكام، فليس قتل وارثه يمنعه من ميراثه
(م 6 - الخزائن جـ 13)