الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٢82 -
وعن موسى بن على، ووائل، ومحبوب أنهم قالوا: لا يرثانه، ومن جنى على ميت وهو يرثه جناية من قطع يد أو رجل أو شيء مما يلزمه فيه الدية والأرش، فلبقية الورثة يكون ذلك، ولا يرث هو من تلك الدية أو الأرش شيئا، وكأنه لم يكن، وله من ماله الأول
واختلف فى الصبى والمعتوه والمجنون يقتلون من يرثونه: فقال بعض: انهم يرثونه لأن هؤلاء لا كفارة عليهم، والدية على عاقلتهم، وقال قوم: لا ميراث لهم لأنهم قتلة.
والمجنون هو الذي يجن حينا ويفيق حينا، والمعتوه الذي لا يفيق،
وقال قوم: الميراث للصبى، وأما المعتوه والمجنون فلا، وقال من قال: لا ميراث للمجنون، وأما المعتوه والصبي فلهما الميراث
ومن اختلافهم فى من هلك وترك ابنا ذكرا، وابنة أنثى وابنة خنثى: فقال من قال: أصل المسألة من تسعة، فللابن أربعة، وللابنة اثنان، وللخنثى ثلاثة، وقال قوم: هي من أربعين فللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة، وللخنثى ثلاثة عشر، وهذا هو الأصح.
واختلفوا فى توقيف المال على الابن والأبوين، فقال من قال: يوقف
عليهم اذا كانوا مماليك، وقال من قال: لا يوقف وهو أحسن
واختلفوا أيضا فى توريث الأرحام، فقال بعض: بالقرابة، وقال