الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٥وكذلك القول فى نسول البنات، وكذا نسول العمات والخالات، وكذلك بنات بنات البنين، وبنات الاخوة، وبنو الأخوات كانوا كلهم لأبوين، أو الأب أو الأم، وكذلك العمومة والعمات، والخؤولة والخالات، ونسول نسولهم دون ذكور أولاد العمومة، لأنهم عصبة
وقال أبو عبد الله: واختلفوا في خالة وخال: فقال قوم: المال بينهما نصفان، وقال من قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث وهو الأصح
واختلفوا فى المخالة وابنة العم: فقال بعض
أهل العلم
للخالة الثلث،
ولابنة العم الثلثان، وقال آخرون: الجميع للخالة، لأنها أقرب وهو أصح
القولين
ومن اختلافهم اذا كان خالتان وابنتا أخت، قال من قال: للخالتين الثلث، وجعلهما بمنزلة الأم، ولابنتى الأخت النصف، وجعلهما بمنزلة أمهما، والباقى يرد عليهن على خمسة، وقال من قال: لابنتى الأخت وهذا القول عليه العمل ....
ومن اختلافهم فى جدة وبنت ابنة: قال بعض لابنة الابنة النصف،
وللجدة السدس
وقال المؤلف: ان كانت هذه الجدة من ذوى السهام، فالميراث لها