الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٦-
86 -
-
دون بنت البنت، وان كانت من الأرحام، فالميراث لابنة البنت اذ هي
أقرب.
ومن اختلافهم في بنت بنت، وجد أب أم: فقال من قال: المال لبنت البنت، وقال من قال: اذا لم يكن جد أب، فيكون للجد السدس، وقال من قال: للجد وهو قول أبى الحوارى، وقال من قال: المال بينهما نصفان والأصح أن المال لبنت البنت
ومن اختلافهم فى العمة و الجدة: أن للجدة المسدس، وللعمة الثلثان، وقال بعض: للجدة الثلث، والباقى للعمة، وهو قول موسى، لأنه جعل العمة عصبة وقال الشيخ وموسى: المال كله للجدة
وقال المؤلف: فان كانت الجدة ليست من الأجداد الذين هم أرحام
فلها دون العمة، وان كانت من الأرحام فالمال أيضا لها
واختلف أبو مروان وأبو على فيمن ترك بني خال وبنى عمته: فقال
أبو مروان: المال كله لبنى الخال، وقال أبو على: لبنى عمته الثلثان، لبنى خاله الثلث وهو الأصح.
ومن اختلافهم من ترك ابنة ابنته وعمته: فعن العلاء ومسبح لابنة
ابنته النصف، ولمعمته النصف، وقال أبو المؤثر: المال لابنة ابنته، ولاشيء
للعمة، وكذلك اذا كانت خالة فلا شيء للخالة، وبهذا القول نأخذ