الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٧- AV
ومن اختلافهم: فيمن ترك بنت ابنة وجدا أبا أمه: فقال من قال: للجد السدس، والباقى لبنت البنت، وقال أبو الحواري: في هذه المسألة قولان غير هذا قول للجد الربع، وقال آخرون: للجد جميع المال، وقال أبو الحوارى أيضا: فيها قولا غير هذا، قال: يأخذ كل واحد ما تأخذ أمه، فللسفلى الربع، وللعليا ثلاثة أرباع المال.
قال المؤلف: ان كان هذا الجد من الأرحام فبنت الابنة أولى منه بالميراث، وهي من الأرحام المتقدمين
واختلفوا فى جد أب أم، وجدة أم هذا أب الأم المذكور هنا: فعلى قول من يقول: انها من ذوى السهام يجعل لها الميراث دونه، وقال من قال: هى من الأرحام، وهو من الأرحام، وهو أقرب وله الميراث دونها، وهذا عندى هو الأصح، وكيف تكون هي، وقد تعلق نسبها وهي
رحم
ذات سهم
ومن اختلافهم: عن ابن محبوب: امرأة تركت زوجها، وأمها وجدها
أبا أمها؟
قال أبو على: للزوج نصف، ولأمها الثلث، والباقي للجدة، قال: وكان بعض المسلمين يتعجب، قال: أقاموا الجد مقام الأب في هذا الموضع. والأصح عندنا أنه للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقى راجع الى الأم بالرد، وليس لجدها أبي أمها شيء وهو رحم