مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٣

الباب التاسع

فى خلط الوديعة والخروج لقضاء الديون

وفى الامامة والعارية والهدية واللقطة

والسرق والغصب والانتصار

ومن كتاب بيان الشرع:

وسألته عن رجل دفع اليه دراهم أمانة فخلطها في دراهم له، وعنده أن ذلك أحرزها من أن يوحدها وضاع الجميع؟

قال: يوجد عن بعض الفقهاء أنه لا ضمان عليه.

قلت: وكذلك وجدت فى الأثر، قلت: أليس هذا خلطها فذهبت عينها

فقد استهلكها أفعليه الضمان؟

قال: نفسى الى هذا أسبق، الا أنهم قالوا: اذا خلطها فقد صارت

الأمانة مع ماله شركة، ثم ضاع المال المشترك

قلت: الشركة أليس لا تكون الا بالاتفاق، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه، واذا كان على غير هذا الوجه فهو تعد؟

قال: نعم

٣٬٧٠١ / ٤٬٢٢١