الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٣الباب التاسع
فى خلط الوديعة والخروج لقضاء الديون
وفى الامامة والعارية والهدية واللقطة
والسرق والغصب والانتصار
ومن كتاب بيان الشرع:
وسألته عن رجل دفع اليه دراهم أمانة فخلطها في دراهم له، وعنده أن ذلك أحرزها من أن يوحدها وضاع الجميع؟
قال: يوجد عن بعض الفقهاء أنه لا ضمان عليه.
قلت: وكذلك وجدت فى الأثر، قلت: أليس هذا خلطها فذهبت عينها
فقد استهلكها أفعليه الضمان؟
قال: نفسى الى هذا أسبق، الا أنهم قالوا: اذا خلطها فقد صارت
الأمانة مع ماله شركة، ثم ضاع المال المشترك
قلت: الشركة أليس لا تكون الا بالاتفاق، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه، واذا كان على غير هذا الوجه فهو تعد؟
قال: نعم
٣٬٧٠١ / ٤٬٢٢١