مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٤

-

94

-

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

فمن أتجر بمال عنده لرجل، أو ليتيم حتى كثر، أو لقط دراهم فاتجر بها، ثم أدرك اليتيم أو جاء صاحب المال، فما أحب الا أن يعطيه المال وربحه.

وقلت: ان أشهد به على نفسه ديناً يوم يطلب اليه، أيكون الربح

له أم لا؟

فأرجو ان شاء الله أن يكون الربح له، وكذلك ان كان اشترى به مالا، فصاحب الدراهم فى ذلك بالخيار، ان شاء أخذ المال، وان شاء أخذ دراهمه، الا أن يكون اشترى المال لنفسه، ثم اقترض ذلك

وقضاه فى الدين الذى عليه من ثمن المال

•

أو اتجر بالدراهم، ثم جاء صاحبها وصارت اليه كلها، فله أجر

عناه اذا كان فيها ربح

*

مسألة: ومن المصنف:

ومن اتجر بأمانته، فهى وربحها لربها، ولا شيء له فيها، وان اقترض منها شيئاً فتلف لم يضمن الا ما أخذ، ولم يكن له رده فيها حتى يتخلص من ذلك الى ورثة المؤتمن له، ورده ما أخذه منه في الدراهم لا يبرئه من الضمان حتى يتخلص منها الى ربها.

٣٬٧٠٢ / ٤٬٢٢١