الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٦-
غيره من سكان المنزل فاستعملها فتلفت، فاذا كان استعملها وكانت هذه الأمانة مما يمكن أن تكون له وينساها فاستعملها على أنها له فتلفت، فلا ضمان عليه الا أن يصح أنها لغيره، وان استعملها على أنها ليس له فهو ضامن لها، وليس على الذى جعلها فى المنزل ضمان اذ استعملها الساكن الآخر بغير علم من هذا الأمين في كلا الموجهين جميعاً.
•
مسألة: وقيل له: ما تقول فى رجل معه أمانة فاقترض منها
دراهم، هل له أن يخلطها فيها ما اقترضه؟
قال: لا يجوز ذلك، كان ذلك مثله، أو جبراً منه، الأن ذلك مال
له هو، وهذا مال لهذا مضمون عليه.
مسألة: قال أبو سعيد، رحمه الله:
وقد قيل انها اذا ضاعت من يده ضمنها، فعلى هذا يكون خصماً
لمن هي في يده.
•
مسألة: واللقطة اذا سرقت فوجدها اللاقط مع السارق، لم
يكن خصما في مطالبتها، وقال من قال: هو خصم فيها، والله أعلم
قال غيره: قد قيل انه خصم في مطالبتها
مسألة: والأمانة اذا سرقت، ثم ظهرت، فليس على الأمين