مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٧

-

97

-

المطالبة فيها، وذلك على صاحبها ان أراد طلبها، هذا قول، قال أبو الحسن: الأمين خصم في أمانته بلا خلاف من المسلمين

* مسألة: وعن رجل كانت معه أمانة ألف درهم، فاقترض منها مائة درهم، ثم عطب الباقى من الألف، أيضمن الجميع؟

قال من قال: يضمن الكل اذا قد أحدث فيها حدثا، وقال من قال: يضمن ما اقترض، ولا ضمان عليه في بقية الألف

قلت: فبأى القولين تأخذ؟

قال أبو عبيدة: يضمن ما اقترض، وبه نأخذ:

ثقة الى

مسالة: رجل عنده أمانة فوجه المؤتمن بالأمانة مع صاحبها فتلفت الأمانة في الطريق بغصب أو سرق، ولم يأمر صاحب الأمانة بحملها اليه، ولا استأذنه الذى ائتمنه فى انفاذها، وانما وجه بها الأمين من بلده الى البلد الذي فيه صاحب الأمانة، أيلزم الأمين لصاحب الأمانة ضمان فيما وصف لك أم لا؟

لا ضمان على المؤتمن الا أن يكون حملها على الخطر في غير الخوف

مبصر فهنالك يضمنها، وبالله التوفيق

مسألة: وقال أبو معاوية:

في رجل ائتمنه رجل على دراهم، فأقرضها أو اقترضها هو، ثم

ردت عليه أو ردها هو في موضعها، ثم تلفت؟

(م 7 - الخزائن جـ 13)

٣٬٧٠٥ / ٤٬٢٢١