مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٨

-

98

-

قال: ان كان هو المقترض لها، ثم ردها فتلفت فهو ضامن لها،

وان كان أقرضها غيره، ثم ردها فتلفت من عنده فلا ضمان عليه

مسألة: أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في رجل

أمين استودع دراهم، فأخذ الأمين درهما من الدراهم في حاجة له فأذهبها، ثم ردها فى الدراهم، ثم ان الدراهم تلفت؟

فقال أبو نوح: عليه ضمان الدراهم كلها، لأنه حل العقدة •

وقال أبو عبيدة: انما عليه أن يغرم ما أخذ وان رده.

قال أبو المؤثر: بقول أبي عبيدة نأخذ.

ومن غيره: قال نعم، وكذلك جاء في الأثر عن أبي عبد الله محمد ابن محبوب: أنه يأخذ بقول أى عبيدة، ذلك اذا كانت عقدة حلها، واذا كانت غير عقدة ولا ختم بشيء مستودعة اياه، فانما عليه غرم ما أخذ، وقد قيل: اذا أخذ منها شيئا ضمنها فيما كانت

ورحم

وقال أبو الحوارى: برأى أبي عبيدة نأخذ، رحم الله أبا عبيدة،

الله أبا نوح وأبا الحوارى.

مسألة: وسألته عن التاجر يكون لغيره على حصيره شيء، فأراد

أن يرفع، هل يجوز أن يأخذ حصيره، ويترك الذي عليه في موضع

لا يأمن عليه، ولا يلزمه ضمان ذلك؟

٣٬٧٠٦ / ٤٬٢٢١