الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٩-
-
قال: معى ان عليه الضمان اذا ضاع، وان أخذه محتسباً
فلا ضمان عليه
قلت له: فان أخذ من بساطه وترك، فأخذه غيره محتسباً فضاع
هل يلزمه ضمانه؟
قال: لا يبرئه عندى أخذ غيره من الضمان اذا كان قد ضمنه في
الأصل
لزمه
قلت له: فان دل عليها غيره فأخذه محتسباً فضاع؟
قال: كله سواء الا أن يكون ثقة ويضمن له بالخلاص مما قد
انقضى الذى من كتاب بان الشرع.
* مسالة: الصبحي:
والمبادى اذا سرقت أمانته من منزله في البادية اذا
يضع ماله، ولم يكن منه ما يوجب ضمان اتلافها؟
وضع
أمانته حيث
فلا أراه ضامنا، وأقول الأمانات منها ما تكون خيمته حرزاً لها: ومنها مالا يكون حرزاً لها كالذهب والثمين من المعادن، والله أعلم.
٣٬٧٠٧ / ٤٬٢٢١