الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٠-
100
مسألة: المشيخ حبيب بن سالم:
ان الأمين صفته هو الذي يؤدى كل ذي حق حقه، حافظا لأمانته، ولا يأتمن خائناً، ولا يكون أمينا لخائن، وصفه أن يكون أميناً لخائن: أن يأتمن له خيانته، والأمين يعرفها أنها خيانة وما لم يكن كذلك، فليس هو أمينا لخائن، لأنه يجوز له أن يأتمن لمشرك أو مجوسى.
وليس أميناً من لا يعرف كيف يؤدى أمانته، والله أعلم.
مسألة: خلف بن سنان الغافري:
فيمن رفع عنده أحد خنزرة أو غيرها من الأمائن، مما لا ينقسم،
ومات من رفع عنده ذلك وترك أيتاماً وبالغين؟
قال: ان باع ذلك، وأعطى البالغين نصيبهم وأطعم اليتامى أو
كساهم بحصتهم، فقول: يجوز له ذلك ويجزيه، وقول: لا يجوز الا أن يوكل البالغون، ويقام للأيتام وكيل في
* مسالة: الشيخ خميس بن سعيد:
بيع
ذلك؛ والله أعلم.
واذا أقر دافع الأمانة أنها لغيره قبل الدفع أو بعده لمن حكمها،
حتى مات الدافع أو المدفوعة له بها أو ماتوا؟
قال: اذا مات الدافع المقر بها لغيره، فلا خيار للأمين، وهي للقر