الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٢-
102
والمفتاح عند الأمين، أو مع من يؤتمن عليه من ثقات المسلمين، ولم يكن ذلك الموضع مفتوحاً في غيبة الأمين
وأما اذا كان مفتوحا، ويدخل من يؤتمن ومن لا يؤتمن، فاذا كان
ذلك كذلك فهو مقصر عندي في حفظ أمانته، فان ضاعت أو ضاع شيء
منها، فأخاف عليه ضمان ما تلف منها بسبب تقصيره فيها، والله أعلم.
مسألة: مهنا بن خلفان:
فيمن تصله رسائل من عند غيره، ومعها طرس وكانت تلك الرسائل المذكورة مما فيه العناء لحامله، بل ليس مكتوب بالطرس ذلك لمن أرسلت له أن يلزمه أن يسلم لحاملها ما استحقه من العناء عرفه بذلك في طرسه الواصل أم لا؟
قال: فيما عندى أن ليس على المرسول له لزوم عنا للمرسول عنده شيء من ذلك، وان كان قد ذكر ذلك فى الطرس من أرسله اليه في معنى الحكم، لأن حامله لم يكن له سبيل عليه بذلك، وانما له الحجة على من حمله اياه خصوصا اذا لم يتقبله المرسول اليه بعنائه الذي ذكره المرسل بطرسه
بل امتنع حامله أن يقبضه اياه اذا لم يتقبل العناء المصرح له