الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٦-
-
قال: لا يبين لى جواز العمل على هذا من دفتره حتى يصح بغيره على وجه ما تقوم به الحجة لهم فيه على شيء بعينه، أو في غيره من تلك الدراهم أو غيرها، أو يصح أنه أتى فى مالهم ما يلزمه به ضمانه على حال، فيكون عليه فى المال، والا فلا، وان عرفته في خط يده، لأنه ليس باقرار ولا وصية، ولا فيه ما يدل فى تلك الدراهم، على أن مالهم هى، ولا أنه فيها ولا فى غيرها باق على حاله، لم يذهب عليه في حياته على وجه ما يكون فيه العذر، ولا بعد مماته، فكيف يجوز لك أن تعطى ذلك من ماله كما مو في دفتره بغير حجة فيه عن لازم أو جائز لا أرى هذا فاعلمه لو كان عن اقرار أو بينة دع ما في دفتره وحده،
اني
فانه على هذا كأنه لا شيء.
وعلى قول من يقول: فى مثل هذا بضمانه حتى يصح له من العذر ما يبرئه من ذلك، فاذا صح عليه أنه صار على ما يدعونه من الأجرة في يديه، فالأمر فيه راجع الى من يجوز له أن يحكم فيه من حكام المسلمين لا اليك ان لم يكن منهم
وعلى كل حال فليس لك أن تحكم في هذا لنفسك في حال حتى تعلمه بعينه على انفراده، أو في غيره علماً لا ترتاب فيه، أو تقوم لك به الحجة كذلك، أو يصح معك أنه أتى فيه ما يلزمه به ضمانه بما لا اختلاف فيه، ثم لا يقدر على بلوغه ممن له ذلك، وعلى هذا فيجوز