مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٧

-

لك في هذا الموضع أن تعطى غيرك ما يكون له من حق بالوصاية

منه لك.

وقيل حتى يكون عن أمر المحاكم، والقول بأنه لا ضمان عليه حتى

يكون منه ما يلزمه به فيه الضمان هو الأكثر، والله أعلم.

قلت له: واذا ظهرت على هذا الرجل الهالك المتقدم ذلك ديون، ولم يخلف لها ما يقضيها، هل ترى لأصحاب هذه الرسائل المذكورين يحاصصون الديان أم ليس عليهم محاصصة

قلت له: وهل يصير مثل الأجير أم هذه الرسائل مثل الأمانة عنده؟

قال: فهو بمنزلة الأجير، ولكن الأجرة مجهولة على حال، وكأنه مما يلحقه الاختلاف في ضمانه ان لم يصح له ما يبرئه من ذلك، أو يلزمه به لخروجه بمعنى الأمين على قول

القول بضمانه هو الأكثر، ومتى صح لأحد منهم بعينه لم يشاركه فيه غيره، وكان به أولى وان لم يصح خرج فيه بمعنى ما ذكرناه، وكان في موضع ضمانه على قول من رآه كغيره من الديون، وعلى قول من يقول: انه لا ضمان عليه حتى يصح عليه شيء ما يلزمه به الضمان، فلا شيء له اذا لم يصح ذلك.

٣٬٧١٥ / ٤٬٢٢١