الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١١-
111
الأمانة، فجعلها المؤتمن الذى دفعت اليه في حجره أو في ثيابه، فوقعت ولم يعلم بها، هل يضمن؟
قال: هكذا يشبه عندى، لأن الحجر والثبان ليساهما حرز للدراهم
والدنانير عندى
قيل له: فان كان مثل ثوب أو غيره وما يشبهه، وجعله في
وثيابه؟
حجره
قال: يشبه معى أنه لا يضمن، لأن الثوب غير الدراهم
Y
تصر
ولا يمكن ذلك، فالدراهم والدنانير حرزها عندى أن تشد وتصر، وذلك
يمكن فيها على معنى قوله
مسألة: وعن رجل دفع الى رجل مالا وديعة فزعم الأمين أن
صاحب المال أمره أن يتصدق بها؟
و مصدق، وذلك أن الأصل أمانة، فالأمين مصدق، وما كان
أصله على الضمان فلا يصدق الا بالبينة، ويحلف الآخر أن حقه هذا
ثابت عليه
وعن شريح قال: ليس في العارية، ولا الوديعة، ولا المضاربة
ضمان، وقال: لو أن رجلا دفع الى رجل مالا مضاربة أو وديعة،
٣٬٧١٩ / ٤٬٢٢١