مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١١

-

111

الأمانة، فجعلها المؤتمن الذى دفعت اليه في حجره أو في ثيابه، فوقعت ولم يعلم بها، هل يضمن؟

قال: هكذا يشبه عندى، لأن الحجر والثبان ليساهما حرز للدراهم

والدنانير عندى

قيل له: فان كان مثل ثوب أو غيره وما يشبهه، وجعله في

وثيابه؟

حجره

قال: يشبه معى أنه لا يضمن، لأن الثوب غير الدراهم

Y

تصر

ولا يمكن ذلك، فالدراهم والدنانير حرزها عندى أن تشد وتصر، وذلك

يمكن فيها على معنى قوله

مسألة: وعن رجل دفع الى رجل مالا وديعة فزعم الأمين أن

صاحب المال أمره أن يتصدق بها؟

و مصدق، وذلك أن الأصل أمانة، فالأمين مصدق، وما كان

أصله على الضمان فلا يصدق الا بالبينة، ويحلف الآخر أن حقه هذا

ثابت عليه

وعن شريح قال: ليس في العارية، ولا الوديعة، ولا المضاربة

ضمان، وقال: لو أن رجلا دفع الى رجل مالا مضاربة أو وديعة،

٣٬٧١٩ / ٤٬٢٢١