مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٢

-

112

-

فاشترط عليه الضمان أن ذلك لا ضمان فيه، لأن الاسم أمانة، وانما الأحكام على الأسماء

ويرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار من أهل نجران درعاً فضمنها لهم، ويرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار من صفوان ابن أمية سبعين درعاً، فقال صفوان: عارية مضمونة يا رسول الله؟ قان: «عارية مضمونة» •

مسألة: روى عن أبي مالك أن من وضع أمانة في موضع يدخل

عليه من لا يثق به، ثم تلفت أنه ضامن لها، والله أعلم.

وأجمع أكثرهم على أن المودع اذا أحرز الوديعة في صندوقه أو حانوته أو بيته، ثم تلفت من غير خيانة أن لا ضمان عليه.

وسألته عمن

كانت عنده أمانة، وكانت في ثيابه، ثم جعلها في الأرض

ليتزر فضاعت، أو نسيها فضاعت أو أخذت؟

قال: ان كانت نيته اذا انزر أخذها، ثم تلفت فلا ضمان عليه الا

أن يتعمد لذلك، فعليه الضمان، وكذلك ميزان السوقى هو في موضع

أمانته، فلا ضمان عليه ان تلفت

مسألة: وان أراد الأمين الخروج فليحملها معه، أو يجعلها

مع ثقة وان لم يفعلها وتركها، ضمن •

٣٬٧٢٠ / ٤٬٢٢١