مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٣

-

1130

-

مسألة: قال الشافعي:

ان حمل الأمانة فى بر أو بحر فتلفت ضمن، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أن المسافر ومتاعه - لعلى قلت: الا ما وقى الله» وقول: وقى الله بالتثقيل، والمقلتة المهلكة، ويقال: ما نقلتوا ولكن قلتوا.

ومن الضياء: ان حملها معه فعطبت فقد رأى من رأى أنه ضامن، وقيل: لا ضمان عليه، لأنه اؤتمن عليها به، ولا يزيلها الى غيره، قال محمد بن المسبح: لا ضمان عليه اذا أراد حفظها

مسألة: قيل: فيمن معه لآخر أمانة، أو يحمل له حملا

فيقع به اللصوص أو يد غالبة فيصانع على ما في يده ويفديه حتى يخلصه

أنه يرجع بذلك الى صاحب المتاع ولو كره اذا ذلك.

صح

مسألة: واذا اشترط المودع على المودع عنده أنه ضامن للوديعة

ففيه اختلاف:

فقول الشافعى: لا ضمان عليه، وهو قول أصحابنا، وقول:

هو ضامن

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وان أعاره على أنه ان ضاع فهو ضامن فضاع ولو لم يضيعه

(م 8 - الخزائن جـ 13)

٣٬٧٢١ / ٤٬٢٢١