مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٤

-

114 -

-

ومن غيره: وقال من قال: انه لا ضمان عليه، ولو شرط عليه الضمان

ومن غيره: قال: لا ضمان على الراعي، ولو اشترط عليه الضمان، قال: لأن كل من كان عليه الحفظ بعينه لا ضمان عليه، وانما الضمان على من عمل بيد

قال أبو سعيد، رحمه الله: معى أنه يخرج على نحو هذا اذا لم يشترط عليه الضمان، فان اشترط عليه الضمان خمعى أنه يختلف في تضمينه، فأحسب أن في بعض القول أنه يضمن، لأن الضمان شرط لازم،

فالضامن غارم.

وكذلك العارية والأمانة والوديعة يخرج معانى الاختلاف، فمنهم من يثبتها ما لم تكن باطلة، يحرم حلالا أو يحل حراماً

ومنهم من يبطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية، ويثبت

الأصول على ما عليه قول أبي سعيد رحمه الله هي

مسألة: عن أبي الحسن بن أحمد:

في رجل رفع عندى تمراً، ثم جاءني فأخرجت له منه وسلمته اليه، ولم أعرفه أنه منه، ولم يطلب أترى أنى أبرأ بذلك أم لا؟

فلا تبرأ بذلك على ما يوجد، والله أعلم.

٣٬٧٢٢ / ٤٬٢٢١