الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٥-
-.110
--
مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل ائتمن رجلا على حب فوضعه حيث يضع متاعه، فأذن لرجل أن يدخل بيته ليأخذ حاجة له، والداخل متهم بالسرقة، فأخذ من الحب بغير علم، هل عليه غرم ما أخذه
الداخل؟
قال: هكذا عندى اذا أمكن متهما من أمانته أو خائناً كان بذلك ضامناً،
قال: ولا يجوز أن يخاطر بأمانته، والله أعلم
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: عن أبي نبهان:
وفيمن عنده أمانة لغيره فغاب ولم يعرفه أين صار، وأراد أن يتخلص منها، فهي في في يده لا مخرج له له عنها حتى يسلمها الى ربها أو
يحضره الموت، فيتركها مع من يأمنه على ماله.
وقيل: أن له أن يأتمن عليها فى حياته من يأمنه على مثلها متى شاء
مطلقاً في الصحة والمرض، بل عند موته، والله أعلم
مسألة: ومنه: فيمن أرسل على يد أحد من الناس دراهم أمانة، وأمره أن يشترى له بها اذاراً وأثوابا، فاشترى له ولغيره، ثم خلطه ونوى فى نفسه أن يعزل له بقدر دراهمه اذا رجع سالماً،