مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٦

-

???

-

ولما وصل وجده متوفى وكاتباً شيئا من أملاكه للفقراء، وأحد ورثته

فقيراً؟

يقسم هذه الدراهم على الورثة، أو يفرقها على الفقراء، أو يكون

لهم مثل ما وصاه به هالكهم؟

فالذي عندى أن للهالك ما أمره به فاشتراه له ولورثته ما ترك من بعد وصية أو دين أو اقرار يخرجه عنهم الى من صار له، والا فهو لهم، وعلى وصية ما قد جعله به من قضاء ديونه، وانفاذ وصاياه من ماله، لا على هذا ولا له لغير ما أجازه له فى حاله، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفى رجلين سافرا الى مكة الشريفة، فمرض أحدهما وعند ذلك الرجل المريض بضاعة أو غيرها، فابتلاه بها وهي على خروج من هذا البلد فكار عليها ذلك الرجل الصحيح أناساً مجهولين عنده أو معروفين بالخيانة، ولم يجد غيرهم هناك، ولم يخرج معهم فى حال حملهم لها، أمكنه الخروج، فقصر وقعد، أو لم يمكنه كان ذلك بأمر ربها المريض، أو بغير أمره، فوجدها ناقصة كثيراً، ومات ذلك المريض، أيضمن القائم لما تلف منها أم لا؟

قال: اذا كارى هذا الرجل على هذه البضاعة أناساً بأمر صاحبها

فلا ضمان عليه، وان لم يكن بأمر ربها فعليه الضمان.

٣٬٧٢٤ / ٤٬٢٢١