مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٧

-

117

-

قلت: ما أخذ منها من العشور من يده بعد موت ربها، ولا يقدر هذا الأمين أن يمتنع من الذى يأخذوا منه، أخذوا منه برأيه، أو بغير

رأيه، بعد د الخوف عليها وعليهم، أيضمن ذلك في ماله أم لا؟

1

قال: اذا أخذ من هذه البضاعة العشور بغير رأيه، ولا يقدر هذا الأمين على الامتناع فلا ضمان عليه، وان سلم هو العشور منها بعد الخوف عليها، ففى الضمان عليه اختلاف، وان سلم منها على الخوف على نفسه فعليه الضمان، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي سعيد

وأما الذى استودع رجلا مدخران تمراً، ثم مات وخلف أيتاماً وهم صغار من والدة لهم فلم يكن لهم وصى، ولا وكيل، واحتاجوا الى ذلك، وأراد المستودع الخلاص من ذلك ولهم حاجة شديدة، ولم تكن فرضت لهم فريضة، ويجب تعجيل دفع ذلك الى والدة الأيتام مع حاجتهم؟

فالذي معي

في ذلك أنه ان كانت الوالدة ثقة أو مأمونة على ما سلم

اليها أن تقوم فيه بالعدل، وتوصل كلا حقه

6

منهم وتجعله في مئونتهم

على ما تستحقه من حصتهم، فذلك وجه من وجوه الخلاص ان شاء الله

والا فما أمر بدفع مال يتيم الى غير أمين، الا أن يستحقه بفريضة

٣٬٧٢٥ / ٤٬٢٢١