الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨-
- 128 -
قال الحكم: ليس عليه الخروج اليه، وأما ان أراد أن يبرئ ذمته ويتخلص من الحق، وخرج كان أفضل له.
مسألة: وعمن ظلم أحداً من الناس شيئاً، ثم غاب المظلوم
الى بلد آخر، أعلى الظالم الخروج الى حيث كان حتى يؤدى ما عليه ولو كان بعيداً أو قريباً؟
قال: ان كان يعرف ربه، فان ذلك لا يجزى عنه، وعليه الخروج اليه ان كان عليه دين ولم يطلبه صاحبه حتى غاب أن ليس عليه أن يخرج الا أن يكون طلب أن يعطيه، فلم يفعل حتى غاب صاحب الحق الى بلد آخر، فيجب أن يخرج اليه حتى يقبضه
مسألة: ومن كاتب الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم:
ومن أودع رجلا وديعة، وقال: هذه الوديعة لزيد معى، وأنا أستودعك اياها؟
فالحكم أن يدفعها الى من سلمها اليه، وان شاء الى من أقر له بها
وقول آخر: انه يجمع بينهما ثم يدفعها الى من يسلمها اليه بحضرة الآخر، ويشهد عليه أنها للذى أقر له بها، وان مات المودع لها والمقر له بها لزيد، دفعها من هى فى يده الى زيد المقر له بها،