الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٩-
الأن ذلك رسول زيد ليس هو مودع، انما رسول لزيد، والى
زيد يدفع.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان:
وفى رجل قال لى: خذ هذه الدراهم فأعطها فلاناً، أو قال: هذه الدراهم لفلان، فلقيت ذلك الرجل وقلت له: لك عندى دراهم تركها لك عندى فلان، وكان لى عليه حق، فقال لى استوفها مما على لك، أو كان عليه دراهم زكاة فقال لى: هو مما على من الزكاة، وكانت الدراهم حينئذ غير حاضرة، أيجوز لى أن آخذ هذه الدراهم، كما أمر من الزكاة أو غيرها بلا أن أقبضه اياها، اذا عرفته أنها كذا لارية أم لا؟
قال: قول لا يأخذ من هذه الدراهم الا بعد أن يقبضه اياها وفيه قول انه جائز له أخذها من غير تقبيض اذا أمره بأخذها:
والله أعلم.
!
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وقيل في رجل سلم الى رجل شيئا وقال له: ان هذا ليتيم، تم يطلب ذلك أنه ليس له أن يسلمه اليه من بعد أن يقر أنه ليتيم؟
9 الخزائن جـ 13)
(م 1 -
أتاه