مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٣

-

133

-

فعلى ما وصفت قال بعض المسلمين: انه جائز لك أن ترد القرطاسة الى المعبد، وقال بعض المسلمين تدفعها الى وصى الهالك، والله أعلم

مسألة: ومنه: واذا وجد الرجل فى يد مملوكه شيئا من

الذهب أو الفضة، وقال العبد: انه لقطها لمن حكمها؟

حيى فالقول

قال: ان حكم ما فى يد العبد يكون لسيده مات العبد أو حيى فيه واحد، ولا يقبل قول العبد فى ظاهر الحكم أنه لقطة، الا أن يقبل السيد قوله، فاذا قبل السيد قوله وجعله للفقراء فذلك اليه، والله أعلم

مسألة: عن الشيخ محمد بن على:

ومن وجد في يد عبده شيئاً، هل له أخذه؟

قال: نعم ما لم يرتب فيه، فان قال العبد انه لقطه فله رده عليه

وان أتلفه ضمن، والله أعلم

مسألة: عن الشيخ أبي نبهان:

واذا أتاني عبد الى بيتى ولم أعرفه لمن هو، فقبضته حتى أعرف ربه لا رجعة اليه، فلم أجد له رباً، ومكث عندى مدة من الزمان، والعبد صغير، ما تقول اذا سألته وقال: سيدى فلان، أيكون قوله حجة أم لا؟

٣٬٧٤١ / ٤٬٢٢١