مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٥

-

130

قلت له: فان لم أعرف هذا العبد أنه حر أم لا أحكمه حر

قال: هكذا يخرج من قول المسلمين في حكمه حتى يصح غيره، أو

قد مضى القول في ذلك

قلت له: فان بعت هذا العبد بجهلى، وبقيت الدراهم بيدى

كيف أصنع بها، أأفرقها على الفقراء أم آخذ بها عبداً وأعتقه، لأنى لم أعلم أنه حرام؟

قال: قد قيل ان عليك أن تفكه بما عز وهان، وتلك الدراهم الى أهلها، فكيف يجوز أن تفرقها على الفقراء حال وجودهم أنى لا أعلم هذا مما يجوز عليهم بغير حجة تجيزه فيهم، والله أعلم، فينظر

في ذلك.

مسألة: ومنه: وفيمن وصل الى رجل بشيء يريد أن يضعه

عنده أمانة وأقر به لغيره، فقال له: انما أقدر على الأمانة لكنك أمنها مات ة ثم من لة الأمانة، فورثه الرجل وغيره من الناس، ولم يصح

ثلاثا

عند المدال أن الأمانة وصلت الى مستحقها، أيلزمه ضمان لورثته على

هذه الصفة؟

قال: ليس ههذا من الدلالة فيما يقع لى، وانما هو من الأمر،

ولا يبين لى على هذا ضمانه

٣٬٧٤٣ / ٤٬٢٢١