الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٦-
قلت له: فان كان قال له: أمنها فلاناً ان شئت، فأمنه بقوله
هل فرق بينهما؟
قال: وهذه أقرب الى أن يكون لا شيء عليه على حال، والفرق بينهما في معنى الجائز له مما يحتمل له أن يكون فى مواضع المتساوى في أخرى. قلت له: فلأى شيء كانت الأولى مثل الأخيرة في ضمانه، ولم يقبل له ان شاء فيها؟
قال: لأنه اليه فهو الى ما شاء فيها، فكان في معنى المذكور في الضمان، وان لم يأته بلفظه فهما فيه سواء
مسألة: الصبحي:
ومن وجد فى ملكه شيئا يحتمل أن يكون له، ويحتمل أن يكون لغيره؟
فقول: له، وله الانتفاع به ولا شيء عليه، وقول بمنزلة اللقطة، فعلى هذا القول ان أيس من ربه، جاز له بيعه وتفريق ثمنه، ويأمر من يشتريه بحيث لا يعلم المنادى ان شاء ذلك
وقول: هو بحاله، وان انتفع به ضمنه، وقول يجعل في بيت المال،
والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
وسألته عن الصبى والعبد يأتيان شيئا فيجعلانه نسخة فيجعلاه في
منزل رجل برأى ذلك الرجل أو بغير رأيه