الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٧-
137
-
قلت: هل لذلك الرجل أن يسلم ما جعل ذلك الصبي أو العبد في
منزله الى الصبي أو العبد؟
فان جعل ذلك برأيه فليس له أن يسلم الا برأى والد الصبي أو سيد العبد، وان جعل ذلك الشيء في منزله بغير رأيه، فان أخذه لم يمنعهما صاحب المنزل أن يأخذا ذلك الذى جعلاه فى منزله بغير رأيه، ولا يأذن لهما بأخذه، ولا يلزمه لسيد العبد، ولا لوالد الصبي خلاص من ذلك الشيء ان شاء الله.
مسالة: وعن أبي سعيد فيما أحسب:
-
وسئل عن مجنون وضع شيئا من ماله فى مال رجل، ولم يقبله الرجل منه، الا أنه وضعه الرجل أو أبي، ومر المجنون وتركه ما يلزم هذا أن
يفعله فيه؟
قال: معى ان بعضا يلزمه حفظ ذلك اذا كان ان تركه ضاع، وانما تكون عنده أمانة لا ضمان عليه فيها الا أن يضعها.
وأرجو أن بعضا يقول ما لم يتعوض له، فهو عنده بمنزلة اللقطة ان أخذها احتساباً وسعه، وان تركها خوفاً وسعه ما لم يكن تعرض بها مثل ما يلزمه اللقطة.