مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٨

-

قلت له: فان وضعها في بيت رجل، ثم صار يريد أخذها، والباب

مغلق، هل يجوز لصاحب البيت أن يفتح له الباب؟

قال: معى انه اذا كان يعرف بتضييع ماله لم يعن على تضييعه بتسليمه اليه، ولا بمؤنته على ذلك، فان فعل فهو ضامن معى، ولكن يفتح با به لحاجته هو، ولا يكون نيته أن يفتحه ليأخذ المجنون ماله على معنى

قوله.

مسألة: قال: وقد قيل بالاختلاف في أمر اليتيم، وما يقبض

منه على حد الأمانة وتسليم ذلك اليه، وقد قبضه من قبضه من يده؟

فقال من قال: يسلمه اليه على ذلك، لأنه لم يضمنه له، وانما أخذه من يده ويسلمه اليه، وليس ذلك مثل ما أخذه من يد غيره على وجه الأمانة له، أو دين لزمه، أو من قبل أمانة لموالده أو دين استحقه اليتيم، فهذا لا يسلمه الى اليتيم الا أن يجعله في مصالحه أو الى وكيله أو وصيه، أو يفرض له فريضة على وجه الخلاص

مسلمة

وقال من قال: لا يجوز تسليمه الى اليتيم على وجه الخلاص، ولو أخذه لأنه ليس بحجة في تسليمه على نفسه، ولا قبضه قبض

اولا تسليمه تسليم

:

1:

وكذلك القول فيما أشبه هذا مما يكون لليتيم الداخل فيه، أهو

٣٬٧٤٦ / ٤٬٢٢١