الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٩--
مما يقوم بنفسه فيه، فاشتراه له مشتر وسلمه اليه، فالقول فيه واحد، والاختلاف فيه واحد، وهذا أقرب الى الدافع اليه، والله أعلم.
وأما اذا أذن لليتيم بدخول بيته، ولم يقبض منه الأمانة، ثم أراد أخذها، فأذن له في دخول بيته ولم يأمره فى ذلك بشيء، ولم ينهه ولم يقبض منه شيئاً، ولا يسلم اليه فذلك جائز اذا أراد في ذلك الاصلاح والخلاص من الدخول فى أمر اليتيم خوف التبعة، وكان ذلك ما يصلح لليتيم أو من أرسله اليتيم بتقارر القلب بالاطمئنانة الى ذلك
مسألة: وقال محمد بن محبوب:
فيما أحسب في رجل استأجر منزل رجل وجعل فيه متاعاً له، ثم
غاب
فلا يعرف له؟
قال: فصاحب المنزل هو المعنى بذلك اذا صح ذلك معه بالبيئة العادلة
موت الزجل، فنرجو أن يكون واسعا له
بيع المتاع، وحفظ ثمنه حتى يصح،
لمه وارث، وان لم يصح موته، فمتاعه فى المنزل والاجارة تجري عليه
عمن
لمسالة: جواب من محمد بن سعيد:
كانت عنده أمانة لرجل فخاف تلفها من ذاتها، هل له أن يبيعها
بدراهم، ويكون ثمنها عنده أمانة؟