الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٠-
قال: معى ان فى ذلك اختلافا: قال من قال: ان عليه بيعها، ويكون ثمنها عنده أمانة، فان تركها ولم يبعها ضمنها، ومعى أنه قيل لا يضمنها؛ أنه قال من قال: انه ان باعها ولو خاف تلفها ضمنها، وان تركها، ومعى ولو ضاعت لم يضمنها.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن أبي نبهان:
وسألته عن رجل وجد شيئا من حلى زوجته بمكان فخاف عليه السرقة، فحمله وتركه بمندوسة في موضع، فسرق الحلى من
مندوسه، أيلزمه ضمان على هذه الصفة أم لا؟
قال: فعلى أكثر ما نعرفه من قول المسلمين فى هذا أنه لا ضمان
عليه، اذا كان أخذه له هنالك بمعنى حفظه لها، ولم يقصر فيه في شيء يكون عليه.
قلت له: وهل فرق بين زوجته وغيرها اذا كان قصده الحفظ أم صرح لي سيدي بذلك؟
قال: لا يبين لى فى ذلك فرق أعلمه، وعندى أنه سواء؟
مسالة: ابن عبيدان:
Y
و في رجل من أهل بهلا، ائتمن بأمانات وخاف عليها التلف من المذهاب،
٣٬٧٤٨ / ٤٬٢٢١