مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٠

-

قال: معى ان فى ذلك اختلافا: قال من قال: ان عليه بيعها، ويكون ثمنها عنده أمانة، فان تركها ولم يبعها ضمنها، ومعى أنه قيل لا يضمنها؛ أنه قال من قال: انه ان باعها ولو خاف تلفها ضمنها، وان تركها، ومعى ولو ضاعت لم يضمنها.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن أبي نبهان:

وسألته عن رجل وجد شيئا من حلى زوجته بمكان فخاف عليه السرقة، فحمله وتركه بمندوسة في موضع، فسرق الحلى من

مندوسه، أيلزمه ضمان على هذه الصفة أم لا؟

قال: فعلى أكثر ما نعرفه من قول المسلمين فى هذا أنه لا ضمان

عليه، اذا كان أخذه له هنالك بمعنى حفظه لها، ولم يقصر فيه في شيء يكون عليه.

قلت له: وهل فرق بين زوجته وغيرها اذا كان قصده الحفظ أم صرح لي سيدي بذلك؟

قال: لا يبين لى فى ذلك فرق أعلمه، وعندى أنه سواء؟

مسالة: ابن عبيدان:

Y

و في رجل من أهل بهلا، ائتمن بأمانات وخاف عليها التلف من المذهاب،

٣٬٧٤٨ / ٤٬٢٢١