مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤١

-

141

-

فاكترى عليها لتحمل الى نزوى نظراً لها، وحذارا عليها، أيكون الكراء على الأمين أم على صاحب الأمانة، وكذلك ان تلفت في الطريق أيضمن لها الأمين أم لا؟

قال: اذا لم يكن وكيلا في الأمانة واكترى عليها بغير أمر صاحبها، فلا أقدر أن أحكم بالكراء على صاحبها، وان كان وكيلا فالكراء على صاحب الأمانة، اذا نظر الصلاح لحملها

وان كان الكراء اصلاحاً لها، فأرجو أنه لا يخرج من معنى الآثار أن

يكون الكراء على صاحب الأمانة على كل حال، اذا كارى عليها الأمين

وأما اذا حملها الى بلد يرجو لها السلامة، وكان الحامل لها أمينا فتلفت فلا ضمان عليه على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والأمين اذا خاف على أمانته ودفنها في

الأرض، وأشهد عليها شهوداً عدولا - فلا ضمان عليه ولو تلفت

ومن غيره: وأما اذا دفنها ولم يشهد عليها عدولا، ففي ذلك اختلاف،

وأكثر القول أنه ضامن، والله أعلم

مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن موسى بن أبى جابر أنه حكم في رجل استعار من رجل دابة

٣٬٧٤٩ / ٤٬٢٢١