مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٢

142

قباعها المستعير، فحكم موسى أن يأخذ المعير دابته من يد المشترى، المشترى على البائع له، فعابوا ذلك على موسى.

ويرجع

وقيل له: أن أبا الحر يفتى بخلاف ذلك، فلم يخالف

أنه لم يطلب بذلك نفساً.

موسى، غير

وقال غير موسى: البيع تام لأنه أمنه على دابته ويرجع هو على الذى استعارها منه، وباعها، ويأخذ منه شرواها، ولا سبيل له على المشترى.

وروى عن الربيع وغيره - أحسب عن أبي عبيدة أن على المعير أن يأتى بالمستغير حتى يمكن منه المشترى، فيحاكمه، ثم أن له أن يأخذ

دابته، ويرجع المشترى على المستعير البائع له

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

ولا ضمان على المستعير اذا لم يزل ما استعار الى غيره، ولا ضيعه، ولم يستعمل ذلك بغير ما استعاره له، وان لم يستمر ذلك بشيء معروف، فاستعاره لينتفع به فاستعمله بغير ما يستعمل به مثله مما يتلف فتلف فعليه الضمان أيضاً.

ومن غيره: ومن جواب نجدة بن الفضل النخلى:

وما عندك فيمن يستعير المسحاة ليرضم بها، هل له أن يسلمها الى

٣٬٧٥٠ / ٤٬٢٢١