مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٤

-

144

-

وكذلك اذا شرط صاحب المال على المضارب الضمان، لم يضمن

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان:

ومن استعار حماراً ليحمل عليه سماداً، هل يرجع من المال راكبا

عليه؟

قال: لا لوم عليه، ولا حرج اذا امتثل فيه ما جرت به عادة الناس،

والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أعطى سيفاً أو تفقاً أو شيئاً من الأسلحة،

و خرج للقتال، وغلب عليه، أيضمن أم لا؟

الجواب: اذا استعار هذا السيف من صاحبه ليقاتل به، وغلب

عليه، وأخذ منه فانه لا يضمن، وكذلك اذا اعترضه قوم يريدون قتله

6

فغلبوا عليه وأخذوا السلاح من عنده، فلا ضمان عليه،

والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع

وفى حفظ أبي صفرة فى رجل استعار من رجل متاعاً، أيسعنى أن

أستعيره منه، وان كان لا يتحرج؟

٣٬٧٥٢ / ٤٬٢٢١