الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٤-
144
-
وكذلك اذا شرط صاحب المال على المضارب الضمان، لم يضمن
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان:
ومن استعار حماراً ليحمل عليه سماداً، هل يرجع من المال راكبا
عليه؟
قال: لا لوم عليه، ولا حرج اذا امتثل فيه ما جرت به عادة الناس،
والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أعطى سيفاً أو تفقاً أو شيئاً من الأسلحة،
و خرج للقتال، وغلب عليه، أيضمن أم لا؟
الجواب: اذا استعار هذا السيف من صاحبه ليقاتل به، وغلب
عليه، وأخذ منه فانه لا يضمن، وكذلك اذا اعترضه قوم يريدون قتله
6
فغلبوا عليه وأخذوا السلاح من عنده، فلا ضمان عليه،
والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
وفى حفظ أبي صفرة فى رجل استعار من رجل متاعاً، أيسعنى أن
أستعيره منه، وان كان لا يتحرج؟
٣٬٧٥٢ / ٤٬٢٢١