الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٥-
145
-
قال: نعم لأنك لا تدرى ما رخص له فيه
* مسألة: وعن رجل استعار عارية، ثم ان المستعير أعارها
غيره فعطبت؟
فأرى أن الغرم على المستعير الأول
قال غيره: قد قيل هذا، وقال من قال: كلاهما ضامنان على حال
اذا علم المستعير الآخر أنها عارية، وقال من قال: ان كان المستعير الأول
ثقة فلا ضمان على الآخر، وعلى الأول الضمان
مسألة: وقيل في رجل استرهن في عارية رهنا، وقبض الرهن
فضاع الرهن، أو ضاعت العارية، أنه لا ضمان على المرتهن، ولا على
، وتضيع
المستعير، الا أن يشترط المعير ضمان العارية، ويشترط ردها، فانه ضامن لها، فاذا أخذ الرهن بالضمان، فالرهن بما فيه، وهو
بمنزلة الرهن في الحق
6
وان كان المرتهن صبياً لم يبلغ، أو مملوكا، فضاع الرهن فالمعير ضامن، ولا ضمان على اليتيم والمملوك فى العارية، ولو اشترط عليهم المعير الضمان، الا أن يكون الصبى والعبد مرسولين في ذلك فالضمان على المرسل اذا صح. ذلك المرسل بمنزلة الحر البالغ القابض
(م 10 - الخزائن جـ 13)