الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٦قال غيره: انظر في هذه المسألة، فانه أنه يضمن في نفسه. معي
مسألة: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد:
عن الرجل، هل يجوز لأحد أن يستعير من عنده العارية اذا علم الذي يستعيرها من عنده انها عارية، كان ثقة أو غير ثقة؟
فقال: قد اختلف في ذلك، فقال من قال: يجوز ذلك، كان ثقة أو غير ثقة، وقال من قال: لا يجوز كان ثقة أو غير ثقة، وقال من قال: يجوز اذا كان ثقة، وان لم يكن ثقة فلا يجوز •
قلت له: فان استعارها على أحد هذه الأقاويل لشيء يعمله بها ختلفت من عنده فى ذلك العمل، هل عليه ضمان؟
قال: معى انه على قول من يجيزه لا يثبت به الضمان اذا لم يتعد، وعلى قول من لا يجيزه فهو ضامن تعدى أو لم يتعد.
قلت له: فعلى قول من يلزمه الضمان أيسلمه الى صاحب العارية
الأول، أم الى الذى استعار من عنده آخر؟
قال: معى
انه يسلمه الى صاحب العارية الأول، الا لشيء بعينه،
فانه يخرج معى أن له الخيار ان شاء سلمه الى هذا، وان شاء
الى هذا.