مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٧

-

147

-

ومن غيره: قال أبو المؤثر: ليس لأحد أن يستعير من المستعير، الا أن يكون المستعير ثقة، ويقول قد أذن لي أن أعير، فعسى أن يجوز،

والله أعلم

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان:

وسألته عمن أوصى بكتب العلم وقفاً لمن لم يتعلم منها من المسلمين، وعنده مصحف وكتب في الأشعار، أيدخلان في الوصية؟

قال: قد قيل ان في دخول المصحف من القول اختلافاً، وأما الكتب التي في الأشعار فما كان فيها نظم العلم فهو داخل والا فلا

وينظر فى ذلك، فاني لا أحفظه من أثر، ولكنه واضح المعنى،

والله أعلم.

قلت له: فان أعار من بيده الكتب أمينا شيئاً منها فسرقت، وأكلتها الرمة، أيكون الضمان على المعير أم على المستعير، أم لا ضمان

عليهما؟

قال: أما المعير على هذا فلا أبصر عليه ضماناً، وكذلك المستعير

٣٬٧٥٥ / ٤٬٢٢١