الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٨148
-
اذا لم يكن منه شيء من التقصير في شيء، يكون عليه فيها من لازم حفظها،
لا ضمان عليه.
فان هو قصر في حفظها كما عليه فيها، ولم يرعها حق رعايتها فعليه الضمان، والله أعلم
قلت له: فان لم يجد الموصى هذه الكتب ببلد معروف، الا أن الوصى وجدها متفرقة بعضها بضنك وبعضها بالرستاق، وبعضها بنزوى، أيجوز له أن يجمعها في موضع واحد حيث شاء اذا كانت البلدان التي فيها هذه الكتب كلها أمان أم لا؟
قال: اني لأرى ذلك جائزاً، لأنى لا أعلم علة تمنع من جوازه اذا كان لمعنى حفظها لا على سبيل المنع لها من أهلها، والله أعلم
قلت له: ان جاز له جمعها وحملها فى طرق الأمان، هل يجوز له حملها في طرق الخوف اذا كانت البلدان أنفسها أمان، والخوف في طرقها، هل يجوز له أن يحملها الى بلد غير البلدان التي وجدت فيها، حيث وطنه، ويتعلم منها هو، ومن شاء الله من المسلمين أم لا؟ أيجوز حملها في طرق الخوف ويجوز له حملها فى طرق الأمان في الوجهين جميعاً؟
قال: لا يجوز له أن يحملها فى الطرق المخوفة، ولا الى المواضع التي لا يؤمن عليها فيها، وأما فى طرق الأمان الى موضع يؤمن فيه عليها،