الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٢-
152
-
راجع الى القيمة في قول المسلمين، ويعجبني أن يوضع في مثل تلك النسخة ان أمكن شراء أو نسخ، وما فضل فيجعل في صلاحها، وان لم يمكن ذلك، وجعلت الفضلة في صلاح غيرها من الكتب، فأرجو أن لا بأس به
قلت له: فان لم يجز الا بدل كل نسخة مثلها، فاشترى أو نسخ أو نظر فيها، فاذا الضائعة أحسن من البدل، أيبرأ على هذه الصفة أم لا؟
قال: لا يبين لى على هذا وجه براءته، وفيما عندى أنه لا يبرأ بذلك الا أن يكون ما يدله فى الحال بالعدل لمعنى الخلاص في هذه على نظر الصلاح هو قيمة الأولى يوم لزمه ضمانها، والله أعلم.
قلت له: فان لم يبرأ أليزمه بدل كل نسخة مثلها في الخط والقرطاس، أو ينظر قيمة الكتب الضائعة، ويكون ضماناً عليه، وينظر قيمة ما أبدل هو فيها، وقد انحط عنه بقد قيمة البدل؟
والقطائع
فهو
قال: قد مضى القول فى ذلك، وان سلم المثل على موجب الحق،
له خلاص، والا فالوجه الثانى هو الأشبه بالعدل في الحكم
على ما أراه فيها اذا كانت هذه النسخة فى المنظر مما يجوز لذلك
قلت له: وكيف وجه خلاصه مما فضل بين القيمتين، أيكون عليه ضمان أن يشترى كتبا من أى فن كانت من فنون العلم، أم لا له الا من فن الكتب الضائعة نفسها؟