مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٦

-

قال: هكذا عندى، وقد مضى من القول ما يدلك على ذلك

قلت له: فان جاز بهذه الأودية، أيجوز أن يقرأ منها بنخل ووادى

سمائل أم لا؟

قال: لا يبين لى ذلك الا أن يمر بها محمولة من أحد المواضع الموقوفة عليها الى غيره مما هو مثله فيها، فعسى أن يلحق من يقرأ منها على ممرها عند من يحملها على الوجه الجائز له فى مره بها هناك معنى

الاختلاف

وأما أن يحمل لمعنى القراءة منها في غير الموضع الموقوفة عليه، أو أنها على جواز حملها، تترك فيه بعد وصولها اليه بلا عذر لمعنى القراءة منها أو لغير معنى فلا، والله أعلم

قلت له: فان حد الموصى مثلا لمن يتعلم منها من المسلمين ببلدة ضنك، فقصد جبار الى ضنك ليدمرها، الى أن وصل في ثغورها، هل يجوز لمن بيده هذه الكتب بمعنى الأمانة أن ينقلها الى بلدة أخرى بعد دخوله عليها؟

قال: نعم، على قول من يجيز له ذلك في الأمانة مع الخوف عليها

اذا رآه أسلم لها في صحيح النظر، والله أعلم.

قلت له: أن حملها الى صار فى بعض الطريق، فسرقت، أيكون

٣٬٧٦٤ / ٤٬٢٢١