مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٩

-

-

قلت له: خان سكنت الحركات فردها الى البلدة الموقوفة فيها، فغرقت

في البحر، أو سرقت في البر هل يلزمه ضمان أم لا؟

قال: فاذا كان خروجه بها ورده لها على الوجه الواسع، ولم يكن منه تقصير في شيء من لازم حفظها، فأرجو أن لا ضمان عليه على قول من أجاز له ذلك.

وان كان قصر في حفظها حال تلفها، أو كان خروجه بها أورده لها على وجه مالا يجوز له لزمه ضمانها، ويلحقه معنى الاختلاف في ما فيه يختلف فى جوازه له، والله أعلم، فانظر في ذلك

موضع

مسألة: ومن جوابه فيمن في يده لغيره أمانة، لا يمنع من أن

يخرج بها من البلد الى غيره فحملها معه فى البحر حال ما يؤمن عليها، ختلفت على هذا من أمره فيها لا غيره، وقد كان يمكنه أن يأتى بها عن

طريق البر؟

ففي ضمانه الأهل العلم قولان، والله أعلم.

مسألة: الصبحى:

وفى كتب موقوفة لمن يريد استعمالها في موضع معلوم؟

فلا يجوز نقلها عن الموضع الذى جعلت فيه للفقراء والنسخ، ولا

٣٬٧٦٧ / ٤٬٢٢١