مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٠

-

أعليم في ذلك اختلافاً أخذها ومن من موضعها كانت أمانة في يده، وان نفلها عن غير موضعها، كان لها ضامناً، وآثما، فان أخذها من غير موضعها، ولم يصبها شيء فيعجبني أن يردها الى عدل يقبضها منه ليخرج من ضمانها.

وفى بعض المقول: يسلمها الى الحاكم، ولا يجتزئ بالعدل، ولا يخرج من ضمانها الا بهذا، والله علم.

ابن عمر:

مسألة: ومن كاتب بيان الشرع: أحسب عن أبي الحسن على

فى رجل استعار مسحاة أو مخلبا، أو حماراً للسماد، أو ثوراً يهاس

عليه، وأشباه ذلك، هل له أن يعطيه من يعينه على ذلك؟

فقال: ان كان المستعير ممن لا يعمل بيده جاز له أن يسلمه الى ثقة يعمل له به، وان كان ممن يعمل بيده لم يكن لله ذلك الا باذنه، الا ما وقع عليه التعارف أنه لا يعمل به واحد وحده، مثل مسحاة الرضم ومسحاة الصرم وأشباه ذلك، والله أعلم

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان:

ومن أعار رجلا دابة ليركبها أو مسحاة ليحفر بها، وقال له: ان

تلفت فعليك ضمانها فتلفت؟

٣٬٧٦٨ / ٤٬٢٢١