الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦١-
فقول: يلزم المستعير قيمة الدابة والمسحاة، وقول: لا يلزم المستعير ضمان اذا لم يتعمدا فيما استعاره في أكثر القول
لأن أكثر المسلمين يبطلون الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية
لأن في الأحكام لا ضمان على المستعير اذا لم يضيع ما استعاره، ولا تعدى فيه، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
امرأة استعارت حلياً من قوم، فجعلت ذلك الحلى لابنة لها، فذهب الحلى، وأقرت أنى استعرت، وجعلت الحلى لابنتي، واحتجت أنها انما استعارته لتجعله لابنتها، فأنكرها صاحب الحلى وقال: قد أقررت بأنك جعلت حلياً على ابنتك وذهب؟
فالذي أرى أنها ضامنة لما جعلت على ابنتها، الا أن يكون عندها
من يعلم أنها يوم استعارته أعلمهم أنها تجعله على ابنتها، وان أقامت على
ذلك بينة، فقد برئت من الضمان
وان أعجزت فاستحلف الذى أعارها ما أعلمتهم أنها تجعله للجارية،
فان حلفوا فغرمها لهم، وان كرهوا أن يحلفوا، فاستحلف الذي أعارها
(م 11 - الخزائن جـ 13)