مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٢

162

-

ما أعلمتهم أنها تجعله للجارية، فان حلفوا فغرمها لهم، وان كرهوا أن

يحلفها فاستحلفها وأبرأها

*

مسألة: وقيل في امرأة استعارت حلياً من قوم لتعلقه لابنتها،

فعلقته لغيرها، فتلف؟

انها ضامنة لذلك، وان لم تشترط أنها تعلقه لابنتها، وان لم يشترط عليها رده، ولا ضمانه، فلا ضمان عليها فيه اذا تلف.

وكذلك اذا تلف من ابنتها، وقد شرطت أن تعلقه في ابنتها،

أو ضاع

منه شيء فلا ضمان عليها فيه، الا أن يكون جعلته فيما يخاف عليه، اذا كانت ابنتها في موضع لا يصلح لها أن تعاق الحلى من زلزلها، وخفتها أو من سوء مداخلها

ومن غيره: قال: نعم قد اختلف في المعارية:

فقال من قال: اذا استعار رجل شيئا من الأشياء، وسماه عارية استعمله بمثل ما يستعمل به مثله، فان تلف فلا ضمان عليه الا أن يخاف أمر صاحبه، أو يحمله على تلف أو يستعمله بما لا يستعمل به مثله

وقال من قال: حتى يسمى لرب المال ما يعمل به، وان لم يقل له أن يستعمله فلا يجوز أن يستعمله، فان استعمله ضمن، لأنه يحتمل أن يعيره اياه، ولا يستعمله

٣٬٧٧٠ / ٤٬٢٢١