الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٣- 0163 -
-
وأما اذا سماه أمانة، فالأمانة لا تستعمل اذا كانت أمانة الا برأى صاحبها، ولا نعلم في ذلك اختلافاً والأمانة والعارية سواء أنه لا ضمان
على صاحبها
وكذلك الوديعة والأمانة لا يستعملها من هما في يده الا باذن ربهما،
والعارية قد مضى فيها القول بالاختلاف
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
وسئل عمن عنده كتاب أمانة أو استعاره من أحد من الناس هل يجوز له أن يعيره أحداً من الاخوان المأمونين اذا من عنده المكتاب ليست له دلالة على الذى لسه الكتاب، أم لا يجوز له ذلك، وكذلك اذا كان عنده ذلك رهناً مقبوضاً، أفتنا ذلك مأجوراً؟
الجواب: ان العلم لا يجوز منعه أهله، واذا كان كذلك فجائز له أن يعيره اياه، ويقرأ منه من هو أهل لذلك فى ظاهر الحكم، ولو لم يرض صاحبه، لكن اذا تلف الكتاب على من أعاره اياه فهو ضامن لرب الكتاب اذا لم يكن بأمره، وذلك الآخر اذا كان يعلم أنه لغير الذي قبضه اياه: ويعلم أنه بغير أمره فعليه ضمانه اذا تلف عليه، وكذلك معى
اذا