مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٤

-

- 164

-

علم

أنه لغيره، ولو لم يعلم أنه قبضه اياه ويرضاه أولا، فعليه ضمانه

اذا تلف بخلاف ما اذا كان بأمره، وينظر في ذلك

فان العلم ليس هو كغيره من المملوكات التي لا يجوز استعمالهن الا برضا أربابهن، وأما ان كان ممن لا يبالي في فعله بهن من كثرة بسط الدفتين، وغير ذلك مما يخلخل باللجلد والقرطاس والجمارة، فالأحسن ألا يعطى بغير اذن أربابه، وعلى هذا القياس، والله أعلم.

مسألة: وقيل فى المستعير اذا رد الدابة أو غيرها

مع

الذى

جاء بها اليه من عند صاحبها، فضاعت فلا ضمان عليه، وكذلك أن ردها

مع

ثقة، وان ردها مع غير هذين فتلفت ضمن •

مسألة: ابن عبيدان:

واذا استعار رجل عارية من رجل، فان عارها رجلا آخر بغير اذن

صاحبها، أيكون الضمان على من منهما؟

قال: ان كان المستعير المثانى عالماً أن العارية لميست للذي أعاره

اياها، فعليه الضمان، وان لم يكن عالماً فلا ضمان عليه، والضمان على

من أعاره اذا تلفت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: اذا كان المستعير ممن يعمل له، ولا يعمل هو

بيده، وكان المعير يعلم ذلك أنه لا ضمان على المستعير على هذه الصفة

٣٬٧٧٢ / ٤٬٢٢١